تكرهوا ) ومع ذلك جيء به لنكتة خاصة ، كما هو الحال في كلّ قيد توضيحي في كلام البلغاء.
٣. القيد الغالبي : وهو القيد الوارد مورد الغالب ، ومع ذلك لا مدخلية له في الحكم ، كقوله سبحانه : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُوركُمْ مِنْ نِسائِكُمْ اللاّتي دَخَلْتُمْ بِهِنّ ) (١) ، فكونهن في حجور الأزواج قيد غالبي ، لأنّ المرأة التي توفّي عنها زوجها إذا تزوجت مرّة أُخرى تأتي مع أطفالها إلى بيت زوجها الثاني ، فلذلك تكون الربائب غالباً في حجر الزوج الثاني ، ولكن الربيبة محرمة سواء أكانت في حجره أم لا.
٤. القيد المحقّق للموضوع ، مثل قولك : إن رزقت ولداً فاختنه.
٥. القيد الاحترازي ، وهو القيد الذي له مدخلية في الحكم ولا يحكم على الموضوع بحكم إلا معه كالدخول في الآية المتقدّمة فانّ الدخول بالأُمّ شرط لحرمة الربيبة فلو لم يدخل بها وطلقها يتوقّف في الحكم. فلا يحكم عليه لا بجواز التزويج ولا بعدمه.
٦. القيد المفهومي : أو القيد ذات المفهوم ، وهو ما يدلّ على ثبوت الحكم عند وجوده وعدمه عند انتفائه ، وهذا النوع من القيد يُثبت أكثر ممّا يثبته القيد الاحترازي ، فانّ الثاني يثبت الحكم في مورد القيد ويسكت عن وجوده وعدمه في غير مورده ، ولكن القيد المفهومي يثبت الحكم في مورده وينفيه عن غيره.
إذا وقفت على أقسام القيد وآثاره المختلفة ، فاعلم أنّ أقصى ما يدلّ عليه القيد هو كونه قيداً احترازياً بالمعنى الذي مرّ عليك ، وأمّا الزائد عليه أي الانتفاء لدى الانتفاء فلا دليل عليه ، وإلى ما ذكرنا أخيراً يشير المحقّق الخراساني بقوله : إنّ
__________________
١. النساء : ٢٣.