الالتزام فلعدم اللزوم الذهني لا عقلاً ولا عرفاً.
وقد توقّف المحقّق القمي في المسألة واستظهر انّه لا يخلو من إشعار وذلك لأنّ التعليق بالوصف مشعر بالعلّيّة.
أقول : إنّه لا يخلو عن إشكال ، لأنّ المتبادر من قولهم : « مشعر بالعلّية » هو المدخلية ، وأمّا الانحصار فلا ، وقد أوضحه السيّد المرتضى في ذريعته بأنّ نيابة علّة مكان علّة أُخرى شائع في الشريعة الإسلامية حيث إنّ الشاهد الواحد والمرأتين يقومان مقام الشاهدين ، كما أنّ الشاهد الواحد مع اليمين يقوم مقام الشاهدين وأمثاله يصدنا عن القول بالملازمة الذهنية.
الثاني : الاستدلال بقوله سبحانه : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاتي في حُجُوركم منْ نِسائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهنَّ ). (١)
يلاحظ عليه : بأنّ القائلين بحجّية مفهوم الشرط والوصف خصّوا وجود المفهوم بما إذا لم يكن القيد وارداً على طبق الغالب ، ففي مثله يسقط الاستدلال بالآية وأمثالها.
ومثله قوله سبحانه : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا ). (٢)
فالتقصير في الآية قيّد بالخوف من فتنة الكفّار ، وقد كان الضرب في الأرض يوم نزول الآية مقروناً بالخوف غالباً ، ولذلك كان القيد غالبياً.
وعلى كلّ تقدير فالضابطة هو عدم الاشتمال على المفهوم إلا إذا دلّت القرائن على كونه علّة منحصرة.
__________________
١. النساء : ٢٣.
٢. النساء : ١٠١.