١. أن تكون للاستثناء نحو قوله : ( فَشَِربُوا مِنْهُ إِلاّ قَليلاً ). (١)
٢. أن تكون صفة بمنزلة « غير » ، فيوصف بها وبتاليها جمع منكَّر أو شبهه ، نحو قوله : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلهةٌ إِلاّ اللّهُ لَفَسَدَتا ). (٢)
٣. أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى ، نحو قوله : ( لا يَخافُ لَدَيَ المرسَلُونَ * إِلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمّ بَدَّلَ حُسْناً ). (٣)
٤. أن تكون زائدة تختص بالشعر.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المفيد للحصر هو إلا « الاستثنائية » فنقول :
لا خلاف في أنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة.
وقد أوضح الشيخ الأنصاري مقصود أبي حنيفة بقوله : إنّ غاية ما يُستفاد من الاستثناء انّ المستثنى غير داخل في الحكم الذي نطق به المتكلّم به ، وأمّا حكمه واقعاً فيحتمل أن يكون محكوماً بحكم المستثنى منه أيضاً ، أو يكون محكوماً بخلافه ، وبالجملة انّ المتكلّم يريد بالاستثناء أن لا يخبر عنه بالحكم المذكور (٤) ، وعدم اخباره عنه بذاك الحكم لا يثبت عدم كونه محكوماً به بل يحتمل الأمرين. (٥)
واحتجّ بمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلا بطهور » فانّه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً يلزم أن تكون الصلاة نفس الطهور وإن لم تكن سائر الشرائط
__________________
١. البقرة : ٢٤٩.
٢. الأنبياء : ٢٢.
٣. النمل : ١٠ ـ ١١.
٤. وبعبارة أُخرى : ليس محكوماً بشخص الحكم لكن من المحتمل أن يكون محكوماً بسنخه كما يحتمل أن لا يكون كذلك.
٥. مطارح الأنظار : ١٨٧.