محمّداً ليس رسول اللّه ، فإذا قال : « أكرم زيداً في الدار » فالتشريع محدد بالإكرام في الدار ولا يدلّ على عدم وجوبه في غير الدار ، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ماعداه.
وأمّا عدم إجزاء الإكرام في غير الدار عن الإكرام في الدار فليس لأجل كون القضية الأُولى ذات مفهوم ، بل لأجل عدم امتثال المأمور به.
فهناك فرق بين الدلالة على العدم وبين عدم الإجزاء لأجل عدم الامتثال ، فإذا قال : نذرت للفقراء أو وقفت عليهم أو أوصيت لهم ثمار هذا البستان ، فلا يدلّ على نفي الحكم عن غير الفقراء ، بل هو ساكت عنه.
نعم لو صرف ثماره على الأغنياء لا يجزي لا لأجل المفهوم ، بل لأجل عدم الامتثال.
وعلى ضوء هذا ذهب الأُصوليون إلى أنّ للقيود الموجودة في الكلام لها مدخلية في الحكم على نحو لولاها لما أمكن الحكم بالموضوع ، ومع ذلك لا يدلّ على سلب الحكم عنه عند عدمه ، وذلك لأنّ إثبات الشيء لا يدلّ على نفي ما عداه.
مع ذلك فهذه الضابطة ضابطة غالبية وربما تدلّ القرائن على الأخذ بالمفهوم ، وقد نقل رحمة اللّه الكرماني في تعليقته على الرسائل عند البحث عن مفهوم الوصف لآية النبأ ، قصة مفيدة في المقام فلاحظ.