٤. على عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ « بشرط لا » في جانب الزيادة دون النقيصة كما في أيام العادة فيحكم عليها بالحيض إلى العشر بشرط أن لاتتجاوز ، وكما هو الحال في الفصل بين المصلين فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.
فإذا كان العدد حسب الثبوت على أقسام أربعة ، فكيف يمكن لنا القول بالمفهوم فيه ، أي انّه مأخوذ بشرط لا في كلا الجانبين ، إذ ليس معنى المفهوم إلا هذا.
والحاصل : انّه لو كان العدد دائماً لغاية التحديد في كلا الجانبين كان علينا الأخذ بالمفهوم أي بدلالة الدليل على عدم كفاية الأقل وإخلال الزائد ، وأمّا إذا كان الواقع على الوجوه الأربعة فلا يمكن استظـهار المفهوم.
هذا ما يرجع إلى مقام الثبوت ولكن ما ورد في القرآن الكريم من الأعداد في آيات الأحكام فهو بصدد التحديد من كلا الجانبين أو من جانب واحد ، نحو قوله سبحانه :
١. ( الزّانِيةُ والزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة ). (١) فظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.
٢. قوله سبحانه : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) (٢) ، فالآية بصدد تحديد جانب النقيصة لا جانب الزيادة.
__________________
١. النور : ٢.
٢. البقرة : ٢٨٢.