وما لا يجوز واحد.
والوجه الثالث دليل عقلي لا يركن إليه في باب الدلالات كما مرّ في الجمع المحلّى باللام. والتبادر لا يساعد العموم في جميع الموارد.
نعم يمكن استفادة العموم من قوله سبحانه : ( أَحلَّ اللّهُ البَيْع ) (١) بجريان مقدّمات الحكمة ببيان انّ المولى في مقام التشريع والتقنين ، فإن أراد بيعاً خاصاً كان عليه البيان ، وإلا فيكون مطلق البيع حلالاً ونافذاً ، وعلى ذلك يخرج من باب العموم ويدخل في باب المطلق.
__________________
١. البقرة : ٢٧٥.