على ثبوته لفرد آخر ، لم يكن خروج فرد ما عن الحكم ، منافياً لبقاء دلالته على حكم الفرد الآخر ، فخروج بعض الأفراد إذا استلزم المجاز ، لا يوجب ارتفاعَ دلالته على ثبوت الحكم لبقية الأفراد التي لا يعمّها المخصِّص. (١)
يلاحظ عليه : بأنّه ماذا يريد من الدلالات العرضية؟ هل يريد منها ، الدلالات العرضية المستلزمة للأوضاع المستقلّة كالمشترك اللفظي؟ فهو غير صحيح جدّاً ولا يلتزم به القائل ، إذ ليس لفظ العام موضوعاً بأوضاع متعدّدة.
وإن أراد الدلالات العرضية الضمنية ، في ضمن دلالة لفظ العام على الكل ، ففيه انّه إذا سقطت الدلالة الثانية لأجل كون العام مستعملاً في غير معنى الكلّ حسب الفرض ، تبطل الدلالات التبعية.
إلى هنا تبيّن انّ الجوابين عن استدلال الخصم ، غير ناهضين لقلعه.
٣. إجابة المحقّق الخراساني عن الاستدلال
انّ المحقّق الخراساني استعان في رد الدليل بما أسّسه في الفصل السابق ، من إنكار المجازية في العام المخصص ، لا في متصله ولا في منفصله.
أمّا الأوّل : فلما عرفت من حديث تعدد الدالّ والمدلول وأنّ كلّ لفظ من ألفاظ « أكرم كلّ عالم عادل » في معناه لا أنّ لفظ « كل » استعمل في مجموع المعنى ، وعلى ضوء هذا فالعام حجّة في الخصوص ـ حسب تعبير الكفاية ـ والمراد من الخصوص أي العنوان المركب فكلّ من صدق عليه عالم عادل وإن كان نحوياً أو عروضياً أو لغوياً يجب إكرامه بحجّة هذا الدليل. ولا يعتدّ بالشكّ في النحوي العادل بعد شمول عنوان العام له.
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٤٥٢.