شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل العام إنّما هو يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره فلو شكّ فالأصل عدمه.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :
أ. حمله على الباقي ترجيح بلا مرجّح
إذا كانت دلالة العام على كلّ فرد ، ضمن دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في غيره وكان الغير ذا مراتب مختلفة ، وإرادة كلّ مرتبة أمراً ممكناً محتملاً ، فحمله على مرتبة خاصة ( الباقي كلّه ) يكون ترجيحاً بلا مرجّح.
ب. فقد المقتضي للحمل
إنّ ظهور العام المخصص في الباقي رهن أحد أمرين أمّا الوضع أو القرينة ، والمفروض انتفاء الأوّل لافتراض انّه ليس بموضوع للباقي ، كما أنّ الثانية أيضاً كذلك ودلالته على كلّ فرد على حدة في ضمن دلالته على العموم لا يوجب بقاء الدلالة مع انتفاء الثانية ، فانّ الدلالة التبعية فرع بقاء الدلالة الأصلية ، فإذا انتفت الثانية ، انتفت الأُولى وعلى هذا فلا مقتضي للحمل على الباقي فقوله : « لو شكّ فالأصل عدمه » صحيح لكنّه إذا كان هنا مقتض للدلالة ، وقد عرفت عدمه.
وقد قام المحقّق النائيني بالدفاع عن مقالة الشيخ حيث قال : إنّ هناك دلالات عرضية فإذا سقطت إحداها عن الحجّية بقيت غيرها من الدلالات على حجّيتها ضرورة أنّه إذا لم تكن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد ، دخيلة في دلالته