وأمّا الثاني : أي المطاردة في مرحلة الفعلية فلا شكّ انّ كلاً من الحكمين فعلي يدعو إلى إنجاز متعلّقه ، لأنّ الأوّل مطلق والثاني مشروط قد تحقّق شرطه.
لكن كلّ أمر يدعو إلى متعلّقه ولا ينظر إلى الأمر الآخر حتّى تكون النتيجة طلب الجمع ، وعلى فرض تسليمه في سائر الموارد ليس للأمر بالمهم إطلاق بالنسبة إلى صورة امتثال الأمر بالأهم.
وأمّا الثالث أي الامتثال ، ومن حسن الحظ عدم المطاردة فيه ، وذلك انّه لم يكن هناك صارف فالتأثير للأمر الأوّل ، وإن كان صارف فالتأثير للأمر الثاني.
فتبيّن انّه لا مطاردة في البين في أية مرحلة من المراحل الثلاث :
الاعتراض الثالث
كيف تنكرون الترتب مع أنّه واقع في العرف كثيراً؟
إجابة المحقّق الخراساني
يمكن الجواب عمّا يتراءى انّه من باب الترتّب بوجهين :
أ. أن يكون الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر بالأهم.
ب. أن يكون الأمر بالمهم إرشاداً إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض.
يلاحظ على الجواب الأوّل ـ أعني التجاوز عن الأمر بالأهم ـ : أنّه ماذا يريد من التجاوز؟ فهل يريد كونه منسوخاً والمفروض خلافه ، ولأجل ذلك كلّما رجع إلى امتثال الأمر بالأهم لكان مطيعاً.