وبعبارة أُخرى : انّ الأمر بالمهم وإن كان يدعو إلى إنجاز متعلّقه ولكنّه في حدّ نفسه يرخِّص ترك امتثاله والاشتغال بالأهم وبذلك تنثلم المطاردة المتوهمة.
هذا كلّه حول الجواب الأوّل.
وأمّا الجواب الثاني فهو انّ المحقّق الخراساني اكتفى في إبطال الترتّب بوجود الطرد من جانب واحد وهو الأمر بالأهم ، وأساسه ما مرّ من أنّ الأمر بالمهم وإن لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم لكن الأمر بالأهم موجود في مرتبة الأمر بالمهم فيجتمع أمران فعليان كما مرّ.
يلاحظ عليه بما مرّ من أنّ اجتماع أمرين فعليين كلّ يدعو إلى إنجاز متعلّقه إنّما يستلزم الامتناع بما إذا لم يكن لواحد من الأمرين مرونة وليونة وأمّا المقام فانّ الأمر بالأهم وإن لم يكن فيه مرونة وليونة لكنّ اجتماعهما في مرتبة الأمر بالمهم ، لا يضرّ مادام الأمر الثاني يحتضن المرونة حيث إنّه في كلّ زمان ينسحب عن الساحة إذا أراد المكلّف امتثال الأمر المتعلّق بالأهم.
ونزيد إيضاحاً ونقول : إنّ مركز المطاردة الذي يعتمد عليه المحقّق الخراساني أحد المواضع الثلاثة :
أ. مقام الجعل والتشريع.
ب. مقام الفعلية.
ج. مقام الامتثال.
أمّا الأوّل فقد عرفت أنّ المورد من قبيل المتزاحمين ، والمتزاحمان متلائمان في مقام الجعل ولا تكاذب بينهما في تلك المرتبة ، فلا إشكال في جعل الإيجاب على إزالة النجاسة والصلاة وغيرهما من عشرات الموضوعات.