الأمر بالأهم وعدم الإتيان به ، وذلك لأنّ المطاردة لازم فعلية الأمر بالمهم ، وكلّ أمر فعلي يدعو إلى متعلّقه ولو في ظرف عدم الإتيان بالأهم والمفروض انّ الأمر المتعلّق بالأهم لم يسقط بعدُ ، وهو أيضاً فعلي فيلزم اجتماع أمرين فعليين كل يدعو إلى متعلّقه ، وهو نفس مطاردة الأمر بالمهم ، الأمرَ بالأهم.
والحاصل : انّ المعترض يركِّز في إنكار المطاردة على صورة إطاعة الأمر المتعلّق بالأهم ، ومن المعلوم أنّه ليس في هذه الصورة أيّة مطاردة ، ولكن المجيب يركز في إثبات المطاردة على صورة أُخرى ، وهي صورة عصيان الأمر المتعلّق بالأهم ووجه المطاردة فعلية كلّ من الحكمين لحصول شرط الفعلية وداعوية كلّ إلى متعلّقه.
أقول : هذا ، هو الإشكال المهم في الترتّب وهنا تُكْمنُ روح الترتب أو إنكاره ، ولابدّ من علاجه على وجه يقلع الشبهة عن الأذهان ، فنقول :
إنّ للأمر المتعلّق بالمهم في الصورة التي أشار إليها المحقّق الخراساني ( صورة عدم الإتيان بالأهم ) مفهومين :
الأوّل : بما انّه أمر فعلي يدعو إلى إيجاد متعلّقه لحصول شرط الفعلية ، وعندئذ يتبادر إلى الذهن وجود المطاردة بينه وبين الأمر بالأهم غير الساقط بعدُ ، وبما انّ الأمر بالأهم غير ساقط بعد يُستظهر منه وجود المطاردة ، وهذا هو الذي جرّ المحقّق الخراساني إلى القول بوجود المطاردة حتّى من جانب الأمر بالمهم ، ولكنّه غفل عن المفهوم الثاني للأمر بالمهم وهو :
الثاني : انّ الأمر بالمهم مع كونه فعلياً لا يأبى عن ترك امتثاله والاشتغال بالأهم حتّى في نفس هذه الحالة ، وهذا هو الذي يزيل المطاردة المتوهمة ، فالمحقّق الخراساني أخذ بالمفهوم الأوّل وغفل عن المفهوم الثاني.