فالسائل والمجيب يبحثان عن أمر لا وجود له في المقام كما عرفت.
الاعتراض الثاني
إنّ قياس المقام بالأمرين العرضيين قياس مع الفارق ، فانّ كلاً من الأمرين العرضيين يطارد الآخر ، فإذا قال : أزل النجاسة وفي الوقت نفسه صلِّ ، فكلّ يدعو إلى بذل القدرة في متعلّقه ، وعندئذ تظهر المطاردة لوحدة القدرة وكثرة المقدور ، بخلاف الأمرين الطوليين ، أي إذا كان الأمر الثاني مقيداً بعصيان الأمر الأوّل ، فانّ الأمر المتعلّق بالمهم لا يطرد الأمر المتعلق بالأهم ، وذلك لأنّ دعوة الأمر المتعلّق بالمهم إلى امتثاله في ظرف عدم الإتيان بالأهم ، فلا يكاد يريد غير الأهم على تقدير إتيانه وإطاعة أمره.
وبعبارة أُخرى لو كانت دعوة الآمر المتعلق بالمهم شاملة لصورة إطاعة الأمر بالأهم يلزم المطاردة ، وأمّا لو اختصت دعوته بصورة عدم امتثاله فلا يكون هناك مطاردة.
إجابة المحقّق الخراساني
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين :
الأوّل : انّ طرد الأمر المتعلّق بالمهم لا يختصّ بصورة إتيان الأمر بالأهم حتّى يقال : لا مطاردة عندئذ بين الأمرين ، بل يعمّ حتّى صورة عدم إتيانه.
الثاني : انّ المطاردة من جانب واحد وهو طرد الأمر المتعلّق بالأهمّ كاف في إبطال الترتّب.
أمّا الأوّل فانّ الأمر المتعلّق بالمهم يطارد الأمر الآخر حتّى في صورة عصيان