إجابة المحقّق الخراساني
أجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ استحالة طلب الضدّين إنّما هي لأجل كون صدور نفس التكليف بهذا النحو من الحكيم الملتفت إلى امتناعه ، محالاً ، بمعنى أنّه لا تنقدح في نفس الحكيم إرادتان متضادتان متعلّقتان بأمرين لا يتمكن المكلّف من جمعهما ، وما هذا شأنه لا يفرَّق فيه بين سوء الاختيار أو حسن الاختيار ، فلا فرق بين قولنا : أزل النجاسة وإن عصيت فصلّ ، وقولنا : أزل النجاسة وإن سلمت على زيد فصلِّ ، وقد حقّق في محله انّ مرجع التكليف بالمحال إلى كون نفس التكليف محالاً ، فلا ينقدح في ذهن المولى إرادة جديّة متعلّقة بطيران زيد إذا كان فاقداً لأسبابه.
تحليل السؤال والجواب
إنّ المعترض يسلِّم انّ الترتّب يستلزم المحال غير أنّ المكلّف لما كان مقصّراً في المقام ، وسبباً لهذا النوع من التكليف فلا مانع من تكليفه أخذاً بقولهم : الامتناع بالاختيار ، لا ينافي الاختيار.
كما أنّ المجيب يسلِّم انّ الترتّب يستلزم المحال ولكن يردّ على تجويز التكليف بغير المقدور حتّى ولو كان السبب هو المكلّف.
ونحن نقول : الحقّ مع المجيب فإنّ التكليف بغير المقدور تكليف محال ، وهو غير جائز في منطق العقل ، سواء أكان المكلّف مقصّراً أم لا ، غير أنّ الكلام في مقام آخر وهو فقدان الموضوع ( المحال ) في مبحث الترتب ، إذ غاية ما يترتب عليه هو طلب الضدّين وهو ليس بمحال وما هو محال أي طلب الجمع بين الضدّين فليس بلازم في المقام.