التي عرفتها.
بقي الكلام في تعيين المرجع بعد قصور اليد عن العام والأصل العدمي ، فنقول :
إنّ المرجع هو الأُصول العملية : الاستصحاب والتخيير والاشتغال والبراءة وهي تختلف حسب اختلاف الموارد ، وإليك الأمثلة.
أمّا الأوّل ـ أعني الاستصحاب ـ : فلو أقام إنسان في بلد متردداً في الإقامة وشكّ في أنّ هذا اليوم يوم الثلاثين أو يوم التاسع والعشرين ، فعلى الأوّل يتمّ بعد انقضاء ذلك اليوم وعلى الثاني يقصر يوم الشكّ وبعده ثمّ يتم ، فالمرجع هو استصحاب وجوب القصر إلى أن يحصل اليقين بأنّه أقام في ذلك البلد ثلاثين يوماً.
وأمّا الثاني ـ أعني التخيير ـ : فكما إذا قال المولى : يجب إكرام العلماء ثمّ قال : يحرم إكرام فسّاق العلماء ، فالفرد المشتبه بما انّه يحتمل بقاؤه تحت العام يجب إكرامه كما يحتمل خروجه عن تحته ودخوله تحت المخصص فيحرم ، فيدور الأمر بين المحذورين فيتخير.
وأمّا الثالث ـ أعني الاشتغال ـ : كالمرأة المرددة بين القرشية وغيرها ، فإذا رأت الدم بعد الخمسين فيتردد أمر الدم بين كونه دم استحاضة أو دم حيض فتجمع بين الوظيفتين.
أمّا الرابع ـ أعني البراءة ـ : فكما إذا قال : يجب إكرام العلماء ثمّ قال : لا يجب إكرام فسّاق العلماء ، فالفرد المشتبه مردد بين وجوب الإكرام وعدمه فتجري البراءة.
إلى هنا تمّ الكلام في إحراز حال المشتبه في الشبهة المصداقية للمخصص.