السابقة ، وإن كان من قبيل الثالث يجري الاستصحاب لوجودها إلا أنّ المحمول أعني قوله : ( ترى أو تحيض ) قرينة على أنّ الباقي تحت العام هو القسمان الأوّلان ضرورة انّ الحكم الإيجابي ( ترى أو تحيض ) رهن وجود الموضوع ، قال التفتازاني في منطق التهذيب : فلابدّ في الموجبة من وجود الموضوع إمّا محقّقاً وهي الخارجية ، أو مقدراً فهي الحقيقية ، أو ذهنياً فهي الذهنية كما مرّ.
وبالجملة نحن نستكشف من الحكم على أنّ الموضوع هو القسم الأوّل والثاني اللذان لا يصدقان إلا على المرأة الخارجية.
الثاني : يرد عليه ما أوردناه على أُستاذه ، لأنّ مرجع ما ذكره هو تركّب الموضوع من أمر وجودي محرز بالوجدان وهو المرأة ، وأمر عدمي يحرز بالأصل دون أن يكون بينهما صلة بجعل الثاني وصفاً للأوّل ، وكأنّ الموضوع في لسان الشرع كالآتي في لساننا « ١. المرأة ٢. لم تكن قرشية تحيض إلى خمسين » ومن المعلوم أنّ وحدة الحكم كاشفة عن وحدة الموضوع ، فلابدّ أن يكون في الموضوع وحدة آلية يجعل الشيئين الأجنبيين أمراً واحداً ، وعندئذ ترجع السالبة المحصّلة إلى موجبة سالبة المحمول. فيكون الموضوع : المرأة التي هي لم تكن قرشية تحيض إلى خمسين ، ومن الواضح انّها تفقد الحالة السابقة.
ما هو المرجع إذا لم يكن الأصل العدمي حجّة؟
قد عرفت أنّ العام لا يحتجّ به في الشبهة المصداقية للمخصص ، لأنّ الموضوع مركّب من عنوان العام وعدم عنوان المخصص والجزء الأوّل وإن كان محرزاً لكن الثاني ليس بمحرز.
كما أنّ أصل العدم الأزلي لا يحتجّ به على بقاء المشتبه تحت العام للوجوه