جانب الشرط ، وأمّا من ناحية المانع ـ أعني : الأهم ـ فانّه يقتضي سدّ باب عدم المهم ، إلا فيما إذا كان سبب عدمه هو وجود الأهم فلا يقتضي عند ذلك سدّ عدمه ، فحينئذ لا محركية للأمر بالمهم نحو طرد عدم نفسه ، إلا إذا تطرق العدم إلى الأهم من باب الصدفة.
يلاحظ عليه : أنّ التزاحم بعد باق فنحن نفترض انّه تطرق العدم على الأهم من باب الاتفاق ، وعندئذ فهل الأمر بالأهم عندئذ ساقط أو لا؟ والأوّل خلاف المفروض والثاني يستلزم المطاردة حيث إنّ الأمر بالأهم يطلب قلب عدمه إلى الوجود مع التحفظ على عدم المهم لكون وجوده مانعاً مع أنّ الأمر بالمهم في هذه الحالة أي عند تطرق العدم إلى الأهم فعلي يطلب طرد عدمه إلى الوجود فتقع المطاردة بين الاقتضاءين.
ولعمري الحقّ انّ الترتّب أمر عرفي لا يتوقف على هذه الدقائق العقلية ، فالمهم ألاّ يكون نتيجته طلب الجمع بين الضدّين وإن كان نتيجته طلب الضدّين.