القرآنية عند الشكّ في مدخلية قيد في الحكم ، ( كحضور الإمام المعصوم أو الحاكم الإسلامي مبسوط اليد في وجوب صلاة الجمعة ) سواء كانوا متّحدين في الصنف أم لا كما في زمان الغيبة ، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بالتعميم فلا تكون الخطابات متكفّلة لبيان أحكام غير المشافهين ، فلابدّ من تعميم الحكم والسراية إلى غير المشافهين في التمسّك بدليل الاشتراك ( اشتراك غير المشافهين معهم في التكاليف ) وهو الإجماع ، الذي هو دليل لبي يقتصر فيه بالقدر المتيقن وهو كونهما متحدين في الصنف والمفروض اختلافهم.
فظهر انّ هنا صوراً ثلاثاً :
١. القول بالتعميم وفيه يكون الإطلاق حجّة على الكلّ بلا قيد وشرط.
٢. القول بعدم التعميم مع الاتحاد في الصنف ، فيكون الإجماع دليلاً على الاشتراك في التكليف فلا ثمرة بين القولين.
٣. القول بعدم التعميم مع الاختلاف في الصنف كما إذا وجبت صلاة الجمعة وأُقيمت بحكم حاكم عادل مبسوط اليد كالنبي والوصيّ ، وشكّ في وجوبه في زمان الغيبة مع عدم وجود ذاك الحاكم ، فلا يصحّ التمسك بالإجماع لإثبات الاشتراك في التكليف ، لأنّ الإجماع دليل لبّي يقتصر فيه على مقدار المتيقن ، والمقدار المتيقن هو وحدة المشافه وغيره في الصنف والمفروض عدمها.
سقوط الثمرة في القيد المفارق
إنّ المحقّق الخراساني قد ردّ الثمرة في خصوص القيد المفارق وانّه يصحّ التمسّك بالإجماع ـ وإن كان دليلاً لبّياً يقتصر فيه بالقدر المتيقّن ـ وذلك بالبيان التالي :