إذا كان القيد المفقود في غير المشافهين ، من القيود اللازمة للمشافهين ككونهم عرباً ، ففي هذه الصورة لا يصحّ التمسّك في نفي القيد بالإطلاق في حقّ المشافهين وبالتالي في حقّ غير المشافهين بالإجماع ، كما إذا شككنا في لزوم العربية في العقود ، فبما انّ المشافهين كانوا عرباً فكانوا يعقدون بالعربية ، ففي مثله ، لا يصحّ التمسّك بإطلاق قوله سبحانه : ( أَوفوا بالعُقود ) لنفي شرطية العربية في حقّ المشافه ، وبالتالي بالإجماع لنفي الشرطية في حقّ غير المشافه ، لأنّه سبحانه لو أراد من الآية ، العقود العربية ، لم يكن هناك نقض غرض ، لحصول القيد شاءوا أو لم يشاءوا.
وأمّا إذا كان القيد ، مفارقاً ، كإقامة صلاة الجمعة مع حضور المعصوم وبسط يده ، حيث إنّ الإسلام يوم ذاك لم يضرب بجرانه كلّ المعمورة فربما يسافر بعض المشافهين إلى بلاد ، يحكم فيها الكفر ، فلو شك المشافه في شرطية الحضور ـ عند الخروج عن حيطة المسلمين ـ يصحّ التمسك بإطلاق الآية ، أعني قوله : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه ). (١)
فإذا صحّ للمشافه التمسك بإطلاق الآية ، يجوز لغير المشافه التمسّك بالإجماع لإثبات اشتراك الحكم ، لأنّ المفروض وحدة الصنف.
وبهذا ظهر سقوط الثمرة الثانية في القيود المفارقة ، وانّه لا يختلف الحال بين المشافه وغيره ، غاية الأمر انّ المشافه يتمسّك بإطلاق الآية وغيره يتمسّك بالإجماع والنتيجة واحدة ، سواء أقلنا بالشمول لغير المشافهين أم لا.
ثمّ إنّه قدسسره ذكر انّ المراد بالاتحاد في الصنف لغاية جرّ التكليف من المشافه إلى غيره ، هو القيود التي تعتبر قيداً في الأحكام كالبلوغ والاستطاعة ، والخلو عن
__________________
١. الجمعة : ٩.