الحيض والنفاس ، والسفر والحضر ممّا يمكن أن يعتبر قيداً في الأحكام ، لا الاتحاد فيما يكثر به الاختلاف بين الناس دون أن يكون مساس بالحكم ، كالأبيض والأسود والشاب والكهل والعراقي والحجازي ، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك حكم للغائبين فضلاً لغير الموجودين ، إذ لا أقل من كون المشافهين واجدين لقيد من القيود لكونهم جالسين في المسجد آن إيجاب الحكم. والغائب وغير الموجود ليس كذلك.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أعاد ما ذكره سابقاً من جريان الإطلاق في حقّ المشافهين في القيود المفارقة وممكنة الزوال ، وجاء في المقام بعبارة لا تخلو عن تعقيد ، توضيحها كالتالي :
ودليل الاشتراك إنّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين من القيود الممكنة الزوال إذا فقدوها بعد الخطاب ، فشك في شمولها لهم ، فيتمسك بالإطلاق ويثبت عدم دخالة ذاك القيد في الحكم ومعه يعم الحكم لغير المشافهين بدليل الإجماع لوحدة الصنف ـ بعد زوال القيد في حقّ المشافه (١) أراد به القيود المفارقة وممكنة الزوال وقوله : « لو لم يكونوا معنونين به » أراد به لو كانوا فاقدين له بعد الخطاب وبوضع العبارة الثانية مكان الأُولى ، يظهر المراد من العبارة بسهولة.
__________________
١. فقوله : فيما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان.