إمامين ( ولكن يصلح التصرّف في أحدهما بالآخر ) كما هو الحال في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : الماء إذا بلغ كرّاً لم ينجسه شيء ، بالنسبة إلى رواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام ، أو مرسلة السرائر كما سيوافيك.
وكل من هذه التقادير على أقسام ثلاثة :
١. أن يكون كلّ من العموم والمفهوم مستفادين من مقدّمات الحكمة.
٢. أن يكون كلّ منهما مستفادين من الدلالة الوضعية.
٣. أن يكونا مختلفين من غير فرق بين كون العام لفظياً وضعياً والمفهوم إطلاقياً أو بالعكس.
فعندئذ تصبح الأقسام تسعة باحتساب المختلفين قسماً واحداً.
ثمّ إنّه قدسسره قال بطروء الإجمال على كلّ من الدليلين فيما إذا كان كلّ من العموم والمفهوم إطلاقياً أو لفظياً وضعياً ، غاية الأمر لا ينعقد الظهور إذا كانا مستندين إلى الإطلاق وينعقد الظهور ولا يستقر إذا كانا مستندين إلى الدلالة اللفظية الوضعية.
أمّا عدم انعقاده إذا كان كلّ إطلاقياً ، فلأنّ عدم القرينة من مقدّمات الحكمة ، والمفروض انّ كلّ واحد من العموم والمفهوم يصلح أن يكون قرينة على الآخر بأن يكون المفهوم قرينة على عدم العموم ، والعموم قرينة على عدم المفهوم.
وأمّا عدم استقرار الظهور فيما إذا كانا مستندين إلى الدلالة اللفظية الوضعية ، فلأنّ دلالة الشيء على العموم أو المفهوم دلالة مطلقة وليست معلّقة ، غاية الأمر عند الاجتماع يكون كلّ مزاحماً للآخر وموجباً لعدم استقرار الظهور ، كما