وأمّا ما ذكره السيد الحكيم في شرحه على الكفاية فلا يتمّ في عامة الصور لما عرفت من أنّ الأولوية القطعية أحد الموارد التي يستعمل فيها مفهوم الموافقة ، وأمّا الموارد الباقية فربما لا يكون الحكم في المفهوم أولى من المنطوق ، كما إذا قال : الخمر حرام لأنّه مسكر ، فإسراء الحكم إلى النبيذ والفقاع من باب مفهوم الموافقة مع أنّ الحكم فيه ليس بأولى من المنطوق ، فلا يلزم من العمل بالعام في مقابل المفهوم ، طرح المنطوق.
المقام الثاني : التخصيص بمفهوم المخالفة
إذا كان هناك عام ومفهوم مخالف ، فهل يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة أو لا؟ فيه أقوال :
١. جواز التخصيص مطلقاً.
٢. عدم جوازه كذلك.
٣. التفصيل بين استفادة المفهوم من لفظة « إنّما » ، فيقدم على العام وبين غيره.
٤. ما أفاده المحقّق الخراساني من التفصيل ، وحاصله : انّ العام وماله المفهوم على أقسام ثلاثة :
أ. ان يردان في كلام واحد.
ب. أو في كلامين ولكن على نحو يصلح أن يكون كلّ منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر إمّا بتخصيص العام ، أو بإلغاء المفهوم ، كما هو الحال في آية النبأ ، وسيوافيك بيانه.
ج. أو في كلامين ليس بينهما ذلك الارتباط والاتّصال ، كما إذا ورد في كلام