البئر ويجتمعان في ماء البئر القليل. ومقتضى القاعدة ، هو رفضهما والرجوع إلى دليل ثالث ، ـ ومع ذلك ـ فالذوق الفقهي يأبى ذلك ، ويرجح تقديم العام على المفهوم لقوّة دلالته بالتعليل الوارد في ذيله ، أعني : « لأنّ له مادة » وإلا يلزم لغوية التعليل ، لأنّه لو كان كثيراً لكان عدم الانفعال مستنداً إلى كرّيته لا إلى كونه له مادة ، ولو كان قليلاً ، فإن قلنا بعدم انفعاله ، لنفس العلّة الواردة في الرواية فهو ، وإلا تلزم لغوية التعليل.
٢. حديث « قدر كرّ » ورواية السرائر
روى ابن إدريس في « السرائر » والمحقّق في « المعتبر » ـ والظاهر منهما انّ الرواية معتبرة ـ انّه عليهالسلام قال : « خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء ، إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ». (١) والنسبة بينه وبين رواية محمّد بن مسلم ، عموم وخصوص مطلق.
وفي المقام يقدّم المفهوم المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم على العام الوارد في هذه الرواية ، لأنّه أخصّ من العام ، والخاص مقدّم على العام.
__________________
١. الوسائل : ١ ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.