ثمّ خرج بالنتيجة التالية : أنّ المراد من الفاحشة خصوص المساحقة أو الأعمّ منها ومن الزنا.
يلاحظ على الوجه الأوّل : بأنّ الفاحشة أُطلقت في القرآن وأُريد بها الزنا ، نعم ربّما أُطلقت وأُريد بها غيرها أيضاً.
قال سبحانه : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنا إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلاً ). (١)
وقال في سورة يوسف : ( كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنا الْمُخْلَصِين ). (٢)
وأمّا الثاني أي كيف يكون الجلد والرجم سبيلاً لصالحهنّ ، فيلاحظ عليه : أنّ المراد من الإمساك في البيوت هو الحبس الدائم ، والمراد من السبيل خصوص الجلد وهو أهون من الحبس الدائم ، وليس الرجم داخلاً في السبيل بشهادة انّ الآية منسوخة بآية الجلد كما ذكرنا.
روى العياشي في تفسيره عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول اللّه سبحانه : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ـ إلى ـ سبيلاً ) قال : منسوخة ، والسبيل هو الحدود. (٣)
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن هذه الآية ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ـ إلى ـ سبيلاً ) ، قال : « هذه منسوخة ». (٤)
هذه هي الموارد التي دلّ الدليل القطعي على تطرق النسخ إلى الآيات
__________________
١. الإسراء : ٣٢.
٢. يوسف : ٢٤.
٣. تفسير العياشي : ١ / ٣٧٧ برقم ٩٠٢.
٤. تفسير العياشي : ١ / ٣٧٧ برقم ٩٠٣.