التقي ، بعد التأمّل خارج الخطاب كما أنّ المتيقّن في قوله : ( أحلّ اللّه البيع ) ، هو البيع المنشأ بالصيغة العربية الماضية التي يتقدّم الإيجاب فيها على القبول بلا تعليق ، مع أنّ مانعية ذلك القدر المتيقّن بمعزل من الكلام ، وإلاّ لما صحّ التمسّك في مورد بإطلاق الكتاب والسنّة ، إذ ما من إطلاق إلا وله قدر متيقّن ، إذا تأمّل فيه المخاطب خارج مجلس التخاطب.
ولذا اشتهر بأنّ المورد غير مخصّص لا في الآيات ولا في الروايات.