المستحبّات ، وانّ العمل معه من أفضل الأفراد.
يلاحظ عليه : ماذا يراد من الغلبة؟ وهل المراد ، هو الغلبة في الوجود وأنّ القيود في المستحبّات حسب التتبّع قيود لمراتب الفضيلة وتأكّد الاستحباب ، فيكون ذلك دليلاً على حمل الأمر بالمقيّد على مورد الغلبة ، ومن المعلوم أنّ كثرة الوجود لا يوجب الانصراف؟
أو المراد كثرة استعمال المقيّد في المستحبّات في أفضل الأفراد لكن الكلام في إحراز هذه الكثرة بمعنى أنّ الفقيه تتبع موارد الاستعمالات فوقف على أنّ المتكلّم استعمل الأمر بالمقيّد في المستحبات في ذات المرتبة العليا؟ وأنّى لنا إثبات ذلك.
٢. إنّه مقتضى أدلّة التسامح في أدلّة المستحبات ، وقد روى صفوان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله ». (١)
يلاحظ عليه : أنّه إذا كان القيد متصلاً بالمطلق فالحكم على إطلاقه لم يصل فلا يكون مورداً للرواية ، وإن كان القيد منفصلاً ، فالحكم على إطلاقه وإن وصل لكنّ أدلّة التسامح في السنن مختصّة بجبر السند لا جبر الدلالة ، والمشكلة في المقام ليست في السند ، وإنّما هي في الدلالة ، بشهادة قوله في رواية صفوان : « وإن كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله ».
٣. ما أفاده المحقّق النائيني بقوله : إنّه إذا لم يكن الأمر إلزامياً فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بحمله على المقيّد منهما ، والوجه في ذلك هو أنّه إذا كان الحكم المتعلّق بالمقيد غير إلزامي جازت مخالفته ، فلا تكون منافاة حينئذ بينه وبين
__________________
١. وسائل الشيعة : ١ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث ١.