إطلاق متعلّق الحكم الآخر ، المستلزم لجواز تطبيقه على كلّ فرد أراد المكلّف تطبيقه عليه في الخارج ، ومن الواضح أنّه مع عدم المنافاة بينهما لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بحمله على المقيّد ، ضرورة أنّ المنافاة إنّما ترتفع بعدم الإلزام وبالترخيص في ترك امتثال الحكم المتعلّق به فلا يكون هناك مانع من التمسّك بإطلاق متعلّق الحكم الآخر ، سواء كان إلزامياً أم كان غير إلزامي. (١)
يلاحظ عليه : أنّ مجرّد كون الأمر بالمقيد غير إلزامي لا يكون سبباً للأخذ بالمطلق وإلغاء القيد بحجّة أنّ العمل بالمقيّد غير واجب ، بل الحقّ هو التفصيل بين كون القيد إرشاداً إلى الشرطيّة أو الجزئية أو المانعيّة وغيره ، ففي الصورة الأُولى لا محيص عن حمل المطلق على المقيّد إذ في هذه الصورة يكون القيد مقوّماً للعبادة.
ولأجل ذلك لا تصحّ صلاة الليل بلا طهور ولا قبلة ، وما ذلك إلا لأنّ أصل الصلاة وإن كان غير واجب لكن حقيقة الصلاة الليلية تنتفي بانتفاء أحدهما.
ثمّ إذا تردّد القيد بين كونه إرشاداً إلى الشرطية أو الجزئية أو المانعيّة أو كونه ناظراً لبيان الدرجة العليا من المستحب ، فيتوقّف عن العمل فلا يصحّ الاكتفاء بالمطلق بإلغاء القيد.
تمّ الكلام في القسم الأوّل ، أعني : ما إذا لم يذكر السبب في كلّ من المطلق والمقيّد ولنشرع لبيان أحكام القسم الثاني.
القسم الثاني : ما إذا كان السبب مذكوراً
إذا كان السبب مذكوراً فله صور :
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٥٣٩.