١٠. إذا زاحم الصوم ، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهمّ في نظر الشارع من الصوم ، ومع ذلك صام ، فالصحّة مبنية على أحد الأمرين الترتّب أو القول بكفاية الملاك. (١)
١١. إذا كان اعتكاف الزوجة منافياً لحقّ الزوج ، أو اعتكاف المستأجر منافياً لحقّ الأجير ، فلو خالف وصام واعتكف ، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ. (٢)
١٢. إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي ، وكان عليه دين حال ، فيقدّم الدين على الخمس ، فلو خالف ولم يؤدّ الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتّباً على العصيان. (٣)
١٣. لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسياناً فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر.
فلو ترك الإتيان بالظهر في هذا الوقت واشتغل بصلاة أُخرى قضاءً فيمكن أن يقال إنّ اشتغال الذمّة بالواجب الفوريّ ـ أعني : صلاة الظهر ـ لا ينافي صحّة عبادة أُخرى مضادّة له بناء على تعلّق الأمر بالموسّع ـ أعني : صلاة القضاء ـ فعلاً أيضاً على الترتّب. (٤)
١٤. لو فرضت حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال ، فلو
__________________
١. لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، فصل في شرائط صحّة الصوم ، في ذيل قوله : « الشرط السادس ».
٢. لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الاعتكاف ، فصل : يشترط في صحّته أُمور : السابع.
٣. لاحظ فوائد الأُصول : ١ / ٣٥٨.
٤. كتاب الصلاة للحائري اليزدي : ١٦.