من نهيه ، ولا يشترط انبعاث الكلّ أو انزجارهم.
وقد اشتهرت هذه المقدّمة عن سيّدنا الأُستاذ بأنّه يفرّق بين الخطابات الشخصية والخطابات القانونية ، وانّه لا حاجة في الخطاب القانوني إلى الانحلال في الخطاب والحكم. وعلى هذه المقدّمة تدور رحى النظريّة : اجتماع خطابين عرضيين في وقت واحد.
السادسة : انّ الأحكام غير مقيّدة بالقدرة
المعروف أنّ الأحكام الشرعية مقيّدة عقلاً بالقدرة ، وذلك لأنّ خطاب العاجز أمر قبيح ، بل أمر محال ، إذ لا تنقدح الإرادة في ذهن المولى الذي يعلم بعجز المخاطب.
هذا هو المعروف ، غير أنّ سيدنا الأُستاذ أنكر هذه المقدّمة وذهب إلى أنّه ليس للعقل التصرّف في حكم الغير والشرع غير العقل فلا تكون الأحكام مقيّدة بالقدرة.
فإن قلت : إنّ خطاب العاجز قبيح بل محال فكيف للشارع الأمر به أو الحكم عليه؟
قلت : فرق بين الخطاب القانوني والخطاب الشخصي ، فما ذكرته صحيح في الخطاب الشخصي ، إذ لا يصحّ خطاب العاجز مع العلم بعجزه ، بخلاف الخطابات القانونية فانّ الحكم فيها واحد والكثرة في المتعلّق ، وليس لكلّ فرد حكم وخطاب حتّى يطلب لنفسه التقيّد بالقدرة ، بل خطاب واحد متعلّق بالعنوان وهو حجّة على الجميع.
نعم يشترط في الخطاب القانوني وجود جماعة مستعدّة لامتثال أمر المولى