الفصل السادس
في جواز الأمر
مع العلم بانتفاء شرطه
هل يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، أو لا؟
ظاهر العنوان يعرب عن أنّه من فروع مسألة « التكليف بما لا يطاق » فالأشاعرة على الجواز والعدلية على المنع ، وعلى كلّ تقدير ففي مرجع الضمير في قوله « بانتفاء شرطه » وجوه.
الأوّل : انّ الضمير يرجع إلى نفس الأمر ، والمراد من شرط الآمر هو علل وجوده ، فانّ الأمر ظاهرة كونيّة ولكلّ ظاهرة علّة ومن أجزاء العلّة هو الشرط. فيقع الكلام في جواز الأمر مع انتفاء شرط من شرائط علّة وجود الأمر. وأمّا علّة وجود الأمر فهو عبارة عن تصور الشيء ، والتصديق بفائدته ، والشوق المؤكّد إليه ، ودفع موانعه و ....
وعليه يكون المراد من الجواز هو الإمكان الوقوعي ، وأنّه هل يصدر الأمر من الآمر في هذا الظرف أو لا يصدر؟
والجواب هو عدم الجواز ، لأنّ صدور المعلول مع عدم العلّة التامّة أشبه بصدور المعلول بلا علّة ، وهو محال وقوعاً ـ وإن كان بالذات ممكناً ـ وهذا شأن