قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في الكفاية [ ج ٣ ]

459/507
*

مع أنه بصدده ، وبدونها (١) لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث (٢) لم يكن مع انتفاء الأولى (٣) إلا في مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانية (٤) كان البيان بالقرينة.

ومع انتفاء الثالثة (٥) : لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده ، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه (٦) وقد بيّنه ، لا بصدد بيان ...

______________________________________________________

(١) أي : وبدون مقدمات الحكمة المذكورة لا يلزم الإخلال بالغرض أصلا ؛ لأن المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان ، بل كان في مقام أصل التشريع من دون نظر إلى الخصوصيات ، لا يلزم ذكر المطلق إخلال بالغرض وهو المقيّد. وعليه : فالإخلال بالغرض مترتب على وجود المقدمات المزبورة ، مع إرادة المقيد. وكذا الحال في انتفاء غير المقدمة من سائر المقدمات.

(٢) بيان لوجه الحاجة إلى المقدمة الأولى.

(٣) أي : بأن لم يكن المتكلم في مقام تمام المراد ، بل كان في مقام الإهمال والإجمال.

(٤) أي : وهي انتفاء ما يوجب التعيين. وأما وجه عدم لزوم الإخلال بالغرض بانتفائها : فهو وجود القرينة المعيّنة للمراد ، كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» فإن «المؤمنة» قرينة معيّنة ، فلا يلزم من ذكر المطلق حينئذ إخلال بالغرض.

(٥) وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب ، ومع انتفاء هذه المقدمة ـ بمعنى : وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ـ لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض وهو إرادة المقيد أعني : المتيقن التخاطبي ؛ لما مر من صلاحية التيقّن المذكور للقرينية على المراد ؛ بحيث يصح للمتكلم الاتكال عليه مع ذكر المطلق إذا كان المتيقن تمام مراد المتكلم ، إذ لو كان بعض مراده لم يكن البيان تامّا ، فيلزم الإخلال بالغرض من الاكتفاء بالمتيقن.

(٦) أي : تمام مراده من المطلق. وقد بيّنه بالمتيقن الخطابي ، فلو لم يرد الشياع منه لم يلزم إخلال بغرضه أصلا ، فلا يقدح الإطلاق حينئذ ؛ لكون المتيقن كالقرينة اللفظية الحافة بالكلام ، المانعة عن إرادة الإطلاق.

نعم ؛ إذا كان بصدد بيان وصف التمامية للمتيقن ، وأنه موصوف بكونه تمام مراده من المطلق ؛ بحيث لا يكون شيء وراء هذا المتيقن مرادا له منه ، ومع ذلك أطلق الكلام وأمر بعتق رقبة مثلا ، ولم ينصب قرينة على اتصاف المتيقن بوصف كونه تمام المراد لزم من ذكر المطلق الإخلال بالغرض ، وهو إرادة المتيقّن بما هو تمام المراد ، ضرورة : أن التيقن الخطابي قاصر عن إثبات هذا الوصف للمتيقن بعد إمكان أن يكون المتيقن مرادا في ضمن سائر الأفراد ، والمفروض : أنه لم ينصب قرينة على ذلك ، فلا ينفي تيقّن بعض