.................................................................................................
______________________________________________________
فالنتيجة : أنّ المراد بالنهي هو خصوص التحريمي.
هذا تمام الكلام في تقريب التوهم ، وقد أشار إلى دفعه بقوله : «لا يوجب التخصيص به» ، وحاصله : إنّ اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يصلح لأن يكون قرينة على إرادة النهي التحريمي في العنوان حتى يكون قرينة على تخصيص النهي في العنوان بالتحريمي ، وذلك لكفاية عموميّة الملاك في صحة إرادة الأعم من التحريمي.
فلا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي ، كما لا وجه لتخصيص النهي بالنفسي كما أشار إليه بقوله : «كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصليا» وغرضه من هذا الكلام هو : تعميم النهي في مورد البحث للنهي الغيري الأصلي.
وحاصله : أن النهي وإن كان ظاهرا في النفسي ـ كما تقدم في محلّه ـ إلّا إنّ المراد به هنا ما يعمّ الغيري.
ثم إن النهي الغيري على قسمين :
أحدهما : أن يكون أصليا ، بأن يدل عليه خطاب مستقل من الشارع ، فإنّه لكونه مسوقا لبيان المانعية يدل على الفساد قطعا ؛ كالنهي عن الصلاة في غير المأكول ، أو الحرير والذهب للرجال ، فإنّ المأمور به المقيد بقيد عدمي إذا أتى فاقدا للقيد العدمي وقع فاسدا لا محالة.
ثانيهما : أن يكون تبعيا ، بأن لا يكون مدلولا للخطاب بحيث يكون مقصودا من اللفظ ؛ بل كان لازما للمراد باللزوم العقلي ، الذي يحكم به العقل بملاحظة الخطاب ، وشيء آخر وهو مقدمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، كما إذا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد المتوقفة على مقدمات منها ترك الصلاة ، فيقال : إنّ الصلاة حينئذ تكون منهيا عنها بالنهي الغيري التبعي.
أمّا القسم الأول : فهو داخل في محل النزاع.
وأمّا القسم الثاني : فهو وإن كان خارجا عن حيّز النزاع عنوانا لعدم نهي لفظي في البين حتى يبحث عن دلالته على الفساد وعدمها ؛ لكنّه داخل فيه ملاكا ، لملازمة الحرمة مطلقا ـ وإن لم تكن مدلولة للصيغة ـ للفساد ، وقد أشار إلى دخوله ملاكا بقوله : «إلّا إنّه داخل ...» إلخ أي : إلّا إن النهي التبعي داخل فيما هو ملاك البحث وهو التنافي بين المرجوحية والصحة ، وقد أشار إلى دلالة النهي التبعي على الفساد بقوله : «فإنّ دلالته على الفساد ...» إلخ بتقريب : أن النهي إذا لم يكن للإرشاد إلى