الأمر الثّالث :
في وجوه الكشف
الوجه الأوّل : الحسّ كما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم وهو الذي يسمّى بالإجماع الدّخولي والتشرّفي وهذا نادر وعلى فرض وجوده لا إشكال في حجّيّته.
الوجه الثّاني : قاعدة اللطف ذهب جماعة إلى أنّ الإجماع الاصطلاحي وهو اتفاق علماء الإماميّة في عصر واحد على أمر حجّة وكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام إذ من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين من علماء العصر من يكون رأيه موافقا لرأي إمام عصره وصاحب أمره ومع عدم ذلك لزم أن يكون الآراء كلّها باطلة وهو ينافي الحكمة المذكورة فإذا اتّفقوا على أمر علم بقاعدة اللطف أنّه رأى المعصوم وهو حجّة ولكن المحكي عن السّيد المرتضى وأنّه يجوز أن يكون الحق عند الإمام والأقوال الأخر كلّها باطلة ولا يجب عليه الظّهور لأنّا إذا كنّا نحن السّبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الأحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر الانتفاء وانتفعنا به وأدّى إلينا الحق الذي كان عنده.
وربّما يؤيّد ذلك بأنّ قاعدة اللطف ليست تامّة في باب النبوّة ولا في باب الإمامة.
ويمكن أن يقال إنّ قاعدة اللطف والحكمة الإلهية تامّة والتخلّف عنهما يوجب نقض الغرض أو الخلف في الحكمة الإلهية مع أنّ هداية العباد ممّا تعلّقت به الإرادة الحتميّة الإلهيّة ولكن تماميّتها في البابين لا تستلزم جواز الاستدلال بها في المقام لما أشار إليه السيّد المرتضى فلا تغفل.
الوجه الثّالث : تقرير المعصوم كما أفاده بعض الأعلام وبيانه أنّ الإجماع إذا كان في الاصول المتلقاة واتّصل إلى زمان المعصوم وكان بمرأى وبمنظر الإمام عليهالسلام ولم يرشدهم إلى خلاف ما اتفقوا عليه فهو تقرير له بالنّسبة إلى ما اتفقوا عليه.