وإلّا لزم عليه بيان خطأهم مع حضوره وشهوده عندهم وحيث لم يرشدهم على الخلاف علم تقريره بالنّسبة إلى مورد الإجماع والاتفاق كسائر موارد التقرير كما لا يخفى.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإجماع المذكور معلوم المدرك أو محتمله وبين أن لا يكون ولا بين أن يكون مدركهم صحيحا أو غير صحيح ولا يضرّ بهذا الاجماع أعني إجماع القدماء المتّصل بإجماع أصحاب الأئمّة اختلاف المتأخّرين أو إجماعهم على الخلاف لما عرفت من كشف هذا الإجماع عن تقرير المعصوم عليهالسلام.
ولا إشكال فيه وإنّما الإشكال في طريق إحراز هذا الإجماع إذ لا وسيلة لنا لذلك إلّا الحدس كما إذا رأينا إجماع القدماء في قبال العامّة فحصل لنا الحدس بأنّ رأي القدماء موافق لرأي الأصحاب وهو بمشهد الإمام ومرآة ويكون موردا لتقريره.
الوجه الرّابع : هو الحدس وهو على أقسام أحدها أن يحصل لنا العلم برأي المعصوم بالحدس الضّروري الحاصل من مبادي محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحسّ والمراد من المبادي المحسوسة من رؤية الفتاوى أو استماع الأقوال.
وثانيها أن يحصل لنا العلم برأي المعصوم بالحدس الاتفاقي من رؤية فتاوى جماعة من الفقهاء وإن لم تكن كذلك بحسب العادة.
وثالثها أن يحصل لنا العلم بذلك بالحدس من مقدّمات نظرية وعقلية كما إذا رأينا اتفاقهم في بعض المسائل الأصوليّة أو القواعد اللفظيّة وزعمنا أنّ مورد الكلام من مواردهما فيحصل لنا الحدس بأنّ بقية الأفراد أيضا كذلك مع أنّا لم نر آرائهم ولم نسمع أقوالهم.
ولا مجال للأخير بعد احتمال الخطأ في التطبيق أو احتمال وجود دليل عندهم على خلاف القواعد والأصول.
كما لا مجال للقسم الثّاني لندرة حصول العلم بدليل تامّ من رأي جماعة معدودة من العلماء فانحصر الأمر في القسم الأوّل وله تقاريب منها ما مرّ في ثالث الوجوه من أنّ إجماع القدماء إذا كان متّصلا بإجماع أصحاب الأئمّة حصل لنا العلم بتقرير المعصوم بالنّسبة إلى آرائهم.