فلا يضرّ بذلك كون الكشف المذكور حدسيا يعدّ كونه من لوازم الإخبار الحسّي فإنّ لوازم الأمارات تثبت بثبوتها.
نعم اللّازم هو أن يكون النقل ممّن يكون مشرفا على الأقوال والآراء ومطّلعا عليها حتّى يكون عن حسّ مثل صاحب مفتاح الكرامة والعلّامة الحلّي قدسسرهما في المتأخّرين والشيخين في المتقدّمين.
وإن لم يكن المنقول كافيا عند المنقول إليه للكشف ولكن إذا انضمّ إلى سائر الفتاوى كشف عن تقرير الإمام عليهالسلام فهو أيضا حجّة ومشمول لأدلّة الاعتبار لانتهائه إلى حكم شرعي فيكون مرتبطا به بخلاف ما إذا لم يكشف ولو مع الانضمام فإنّه لا يرتبط بالحكم الشرعي وليس بحجّة وإن كان إخبار الناقل عن الحدس فلا دليل على حجيّته لاختصاص أدلّة حجّيّة الخبر بالأمور الحسّيّة أو القريبة بها لا الحدسيّة.
هذا كلّه بحسب مقام الثّبوت.
الأمر الخامس :
في كيفية الإجماعات المنقولة بحسب مقام الإثبات
ولا يذهب عليك أنّ الإجماعات المنقولة قد تكون مستندة إلى الحسّ أو ما يقرب منه وهي تكون كاشفة عن رأي الإمام أو تقريره عليهالسلام ولا كلام فيها عند إحرازها ولكنّها نادرة وقد تكون مبنيّة على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا وهي الغالب.
والإجماعات المبنيّة على الحدس أو الاعتقاد المذكور لا فائدة لنقلها لأنّها بنفسها لا تفيد ولا تصلح للانضمام أيضا لكونها مبنيّة على الحدس لا الحسّ.
ثمّ إنّ الناقل للإجماع عن حسّ إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتفاقهم فلا إشكال في حجّيّة نقله وفي إلحاقه بالخبر الواحد ولكن كشفه عن قول الإمام أو تقريره غير محرز لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ليس أمرا مخالفا للعادة.
فتحصّل أنّ استلزام الإجماع المنقول المبني على الحسّ للنصّ التامّ الدّلالة غير محرز إذ