عدلا وثقة وكان نقله محتملا لكونه عن حسّ كان نقله الإجماع في المسائل الفقهية الأصلية المبتنية على النقل حجّة ووزانه وزان نقل الخبر عن الأئمة عليهمالسلام.
وأمّا في المسائل التفريعية المبتنية على النظر والاجتهاد فليس بحجّة لأنّه ؛ إخبار عن حدس الناقل واستنباطه.
فان قلت : اذا كان مقصود الشيخ وأمثاله من الاجماع قول الإمام لا الإجماع الاصطلاحي ، فلم نرى كثيرا منهم يذكرون بعد نقل الإجماع أخبار المسألة ايضا ... إلى أن قال : فهذا يدل على أنّ المقصود بالإجماع غير الأخبار الواردة.
قلت : ذكرهم للأخبار بعد الإجماع لبيان مدرك الإجماع المدعى وأنّ ادعاء الإجماع مستند إلى هذه الأخبار ، ولعل الشيخ أراد في الخلاف من قوله إجماع الفرقة قول الإمام المعصوم ومن قوله الأخبار هي الأخبار المروية عن النبي صلىاللهعليهوآله التي لم تذكر في جوامعهم الحديثية ووصلت إلينا بواسطة الأئمة ، ففي الحقيقة أقام في المسألة دليلين قول الإمام والسنّة النبوية ، وقد ورد في أخبارنا أنّ روايات ائمتنا وصلت اليهم من النبي صلىاللهعليهوآله ويجوز روايتها عنه صلىاللهعليهوآله الخ. (١)
وعليه فالإجماعات المنقولة عن القدماء تكون إخبارا عن الأخبار لا كاشفة عن الأخبار ، وإنّما عبّر عنها بالإجماع لما أشار إليه في نهاية الاصول ، فإذا كانت الإجماعات المذكورة إخبارا عن الأخبار خرجت حينئذ عن محلّ الكلام وهو حجيّة الإجماع بمعناه الاصطلاحي.
ولكن لقائل أن يقول : إنّ ما ذكره في نهاية الاصول من أنّ المراد من الإجماع في كلمات الشيخين والسيدين وغيرهما من القدماء هو نفس قول الإمام الواصل بالأدلّة المعتبرة وإنّما عبروا عن الأخبار بالإجماع دفعا للتنازع ، منظور فيه ؛ فإنّ الأمر إن كان كذلك كان المناسب أن لم يضف الإجماع إلى الطائفة أو الفرقة فإنّ الحجّة عند العامّة هو اتفاق الكلّ ، لا إجماع جماعة من الامة بعنوان طائفة الشيعة ، وأيضا كان المناسب أن لم يعطف عليه
__________________
(١) نهاية الاصول : ٥٣٤ ـ ٥٣٨.