الأئمّة عليهمالسلام وأمّا في المسائل التفريعيّة فليس بحجّة لأنّه إخبار عن حدس النّاقل واستنباطه انتهى. ولا يخفى عليك أنّ مقتضى ما ذكر هو خروج الإجماعات المنقولة عن القدماء عن محل الكلام لأنّ البحث في حجّيّة الإجماع بمعناه الاصطلاحي وهو كما ترى.
هذا مضافا إلى أنّه لو كان كذلك كان المناسب أن لم يضف الإجماع إلى الطّائفة أو الفرقة فإنّ الحجّة عند العامّة هو اتفاق الكلّ لا إجماع جماعة من الأمّة بعنوان طائفة الشّيعة.
وأيضا كان المناسب أن لم يعطف عليه الأخبار خصوصا مع تعبير وأخبارهم الظّاهر في أنّ المراد منه هو أخبار الشّيعة لا السّنة النبويّة المروية عن طريق العامّة.
هذا مضافا إلى أنّ الشيخ لم يحترز عن ذكر الرّوايات الواردة عن الأئمّة عليهمالسلام في المبسوط والخلاف حتّى يضطرّ إلى التعبير عنها بالإجماع.
ولو سلّم أنّ المراد من الإجماعات المنقولة في كلمات القدماء هو الإخبار عن الأخبار دخلت المسألة في الخبر الصحيح المنقول بالخبر الواحد وهو في الحقيقة خبر عن الخبر ومن المعلوم أنّه مشمول لأدلّة حجّيّة الخبر ولكن تماميّته دلالة الخبر المنقول بالخبر عنه الناقل لا تكون مستلزمة لتماميّته عند المنقول إليه كما لا يخفى.
على أنّه لا يصحّ الاعتماد عليه لعدم المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم وعدم ثبوت وثاقتها.
وينقدح ممّا ذكر أنّه لا وجه لرفع اليد عن المعنى الاصطلاحي للإجماع في كلمات القدماء بل المقصود منه هو معناه الاصطلاحي.
التّنبيه الثّاني :
ربّما يتوهّم أنّه لا يمكن للمتأخرين العثور على مؤلّفات القدماء أو آرائهم بأجمعهم لعدم كونها باقية إلى زمانهم هذا مضافا إلى عدم ضبطهم أسماء المؤلّفين فضلا عن كتبهم وعليه فكيف يمكن تحصيل الإجماع من مؤلفاتهم أو آرائهم بل لا يمكن تحصيل الإجماع للمتقدّمين أيضا لقصور اطّلاعهم على تأليفات جميع العلماء مع تفرّقهم في البلاد وفقدان صنعة الطّبع