الثاني : وجود رواية حاكية لقول الإمام عليهالسلام في موردها على وفقها. أمّا الأوّل فمعلوم عدم دخله ... إلى أن قال : وأمّا الثاني فيمكن أيضا أن يقال بعدم دخله في الحكم وإنّ الذي لا ريب فيه هو نفس الشهرة بإطلاقها ؛ إذ تعليق الحكم على وصف مشعر بعلّيته له ... إلى أن قال : ولكن لأحد منع إلغاء الخصوصية الثانية ؛ لاحتمال أن يكون لوجود الرواية الموافقة لمضمون الشهرة دخل في حجيّتها ونفي الريب عنها باعتبار تأيّد إحداهما بالأخرى. (١)
وعليه فلا دليل على حجيّة الشهرة الفتوائيّة بما هى مفيدة للظن مستقلة كالخبر ؛ لاحتمال أن يكون الحجة مركّبة من الرواية والشهرة.
نعم يمكن أن يقال : إنّ التعليل بقوله عليهالسلام (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) يغنينا عن إلغاء الخصوصية ؛ فإنّ المراد من المجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه فى قوله عليهالسلام (ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور) وعليه فقوله عليهالسلام (فإنّ المجمع عليه الخ) يدلّ على أنّ المشهور مطلقا مما يجب العمل به وإن كان مورد التعليل مورد الترجيح بين الروايتين ؛ لأنّ العبرة بعموم الوارد لا بخصوصيّة المورد.
هذا غاية التقريب لحجّية الشهرة من باب كونها ظنّا خاصا كالخبر.
ولكن يرد عليه : أوّلا : عدم تمامية كل من المرفوعة والمقبولة من حيث السند.
أمّا المرفوعة فلما أفاد في مصباح الاصول من كونها من المراسيل التي لا يصح الاعتماد عليها ؛ فإنّها مروية في كتاب عوالى اللثالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة ، مضافا إلى أنّها لم توجد في كتب العلامة رحمة الله ولم يثبت توثيق راويها ، بل طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية كالمحدث البحراني فى الحدائق.
ودعوى : انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى :
أمّا من حيث الصغرى فلأنه لم يثبت استناد المشهور إليها ، بل لم نجد عاملا بما في ذيلها من الأمر بالاحتياط ... إلى أن قال :
__________________
(١) نهاية الاصول : ٥٤١ ـ ٥٤٣.