صدوره من المعصوم ، كما يشهد له تطبيقه عليه في قوله عليهالسلام (ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك حكما به الجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك.
وعليه فاللام في المجمع عليه لام العهد وإشارة إلى الخبر المجمع عليه ، فلا يشمل غير الخبر ، وإلغاء الخصوصية مع احتمال دخالة الرواية لا مجال له.
وثانيا : إنّه لو سلمنا عموم التعليل وعدم اختصاصه بالخبر فهو لا يدل على حجيّة الشهرة الفتوائية الظنية ، بل تدل على حجيّة الشهرة الفتوائية التي تكشف عن رأي المعصوم كشفا قطعيا لشذوذ المخالف بحيث لا يضر بالإجماع ؛ لعدم اعتناء العقلاء به كما أنّ اشتهار الرواية بين الاصحاب بحيث يكون الطرف المقابل شاذا معرضا عنهم يكشف عن صدوره عن المعصوم كشفا قطعيا ، وهذا هو المناسب لنفي الريب حقيقة.
ثم لا يخفى عليك أنّه لو تم الاستدلال بالرواية على التعبد بالشهرة الظنية الاصطلاحية لما دلت الرواية على حجيّة الشهرة الفتوائية بالذات ولو لم تكن طريقا إلى رأي المعصوم ، بل غايتها هو كون الشهرة كالخبر في حجية الظن برأي المعصوم ، وعليه فالشهرة الحاصلة من آراء المتأخرين لا حجيّة لها ؛ لعدم كونها كاشفة عن رأي المعصوم فضلا عن شهرة متأخر المتاخرين ، قال في تحريرات في الاصول : إنّ مصب التعليل في مورد تكون الشهرة ـ سواء كانت روائية او فتوائية ـ والإجماع كاشفين عن أمر مفروغ منه صادر عنهم عليهمالسلام ؛ لقول عمر بن حنظلة (وكلاهما اختلفا في حديثكم الحديث) فان المعلوم منه هو الارجاع الى الشهرة لأنّها الطريق ، وهكذا الإجماع ، فما هو الإجماع القابل لأن يكون طريقا يكون حجة ، وهكذا الشهرة ، وعندئذ ينحصر بالشهرة القديمة ، ولا يشمل الشهرة الحديثة الحادثة بين المتأخرين فلا ، فلاحظ. (١) فتحصّل أنّه لا دليل على حجيّة الشهرة الفتوائية الظنية هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل.
__________________
(١) تحريرات في الاصول ٦ : ٣٨٣.