لضرورة انتفاء الموضوع ـ وهو النبأ الخاص ـ بانتفاء الشرط المزبور.
ومنها : كون الشرط هو المجيء مع متعلقاته ، ولازمه بعد تجريد الموضوع عن اضافته الى المجيء الخاص هو كون الموضوع نفس النبأ مجردا عن اضافته الى الفاسق أيضا ، لا النبأ الخاص كما في الفرض السابق.
وعليه يكون للغاية مفهومان : أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع ، وثانيهما السالبة بانتفاء المحمول ؛ لان عدم مجيء الفاسق بالنبإ يعم مجيء العادل به ، فلا يلزم من عدم مجيئه به انتفاء ما يتبين عنه بقول مطلق حتى ينحصر المفهوم في القضية بالسالبة بانتفاء الموضوع.
ومنها : كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجيء والفاسق الذي هو مفاد كان الناقصة ، ولازمه بمقتضى ما ذكرنا هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما هو المجعول شرطا اعني النسبة الحاصلة بين المجيء والفاسق ... الى أن قال :
ولكن الأخير منها في غاية البعد ؛ لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجيء أو هو مع اضافته الى الفاسق ، لا الربط الحاصل بين المجيء والفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجيء عن الشرطية كي يلزمه ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجيء به.
ويتلوه في البعد الوجه الأول الذي مرجعه الى كون الشرط هو المجيء فقط ؛ فان ذلك أيضا مما ينافي ظهور الآية المباركة ، فان المتبادر المنساق منها عرفا كون الشرط هو المجيء بما هو مضاف الى الفاسق ، بل وهو المتبادر عرفا في امثال هذه القضية نحو أن جاءك زيد بفاكهة يجب تناولها ؛ لظهوره في كون الشرط لوجوب التناول هو مجيء زيد بها.
وعليه فكما يجب تجريد الموضوع في المقام عن اضافته الى المجيء كذلك يجب تجريده عن متعلقاته ، فيكون الموضوع وما يتبين عنه نفس طبيعة النبأ ، لا النبأ الخاص المضاف الى الفاسق ، ولازمه جواز التمسك باطلاق المفهوم في الآية ؛ لعدم انحصاره حينئذ بخصوص السالبة بانتفاء الموضوع ، فتمام الاشكال المزبور ناش عن تخيل كون الموضوع لوجوب التبين