وَالزُّبُرِ)(١) بدعوى أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول ، وإلّا لغا وجوب السؤال ، واذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له ؛ لان خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فاذا سئل الراوي الذي هو من اهل العلم عما سمعه عن الامام في خصوص الواقعة فاجاب باني سمعته يقول كذا وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء اني سمعت الامام يقول كذا ؛ لان حجية قوله هو الذي اوجب السؤال عنه ، لا أن وجوب السؤال اوجب قبول قوله ، كما لا يخفى.
أورد عليه أوّلا : بان المراد من اهل الذكر بمقتضى السياق علماء اهل الكتاب ، وعليه فالآية اجنبية عن حجية الخبر. (٢)
ويمكن أن يقال : أن العبرة بعموم الوارد ، ولا ينافيه خصوص المورد ، وتطبيق اهل الذكر على علماء اهل الكتاب يكون من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه ، وليس من باب استعمال الكلي في الفرد كما لا يخفى. وعليه فلا منافاة لدلالة السياق على أن مورد الآية هو علماء اهل الكتاب مع كلية الوارد وهو قوله (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ويشهد لكلية الوارد تطبيق الآية على غير اهل الكتاب في الأخبار الدالة على أن المراد هم الأئمة المعصومون عليهمالسلام إذ اختصاص أهل الذكر بالأئمّة عليهمالسلام مقطوع العدم بلحاظ المورد كما سيأتى.
هذا مضافا إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدسسره في محكي كلامه من أنّه إنّ أريد أن ظاهر الآية بقرينة المورد إرادة السؤال عن أهل الكتاب (فقط) فالذى يستفاد منها بالملازمة وجوب قبول قوله دون غيره ممن أقرّ بالشهادتين وهو ممنوع إذ لا يحتمل وجوب قبول قول أهل الكتاب وعدم وجوب قبول قول المقرّ بالشهادتين (٣)
واورد عليه ثانيا : بان ظاهر النصوص المستفيضة أن اهل الذكر هم الأئمة عليهمالسلام ، لا غير و
__________________
(١) النحل / ٤٣ و ٤٤.
(٢) فرائد الاصول : ص ٨٢.
(٣) المحاضرات لسيدنا الأستاذ المحقق الداماد ٢ / ١٤٢.