قد عقد في اصول الكافي بابا لذلك ، وقد ارسله في المجمع عن علي عليهالسلام. (١) فلا وجه للتمسك بها في حجية قول الرواة الثقاة.
ويمكن الجواب عنه ايضا بان تطبيق اهل الذكر على الائمة المعصومين عليهمالسلام من باب كونهم اكمل المصاديق ، لا من باب حصر العنوان فيهم ، وإلّا فلا يناسب مع مورد الآية ، كما عرفت.
قال المحقق الاصفهاني قدسسره : أن قصر مورد الآية على خصوص الأئمة عليهمالسلام لا يلائم مورد الآية كما لا يخفى على من راجعها وظنّي ـ والله اعلم ـ أن اهل الذكر في كل زمان بالنسبة الى ما يطلب السؤال عنه مختلف ، فالسؤال عن كون النبي صلىاللهعليهوآله لا يجب أن يكون ملكا وملكا وانه لا يمتنع عليه الطعام والشراب لا بد من أن يكون من غير النبي صلىاللهعليهوآله وعترته عليهمالسلام لانهم محل الكلام ، بل عن العلماء العارفين باحوال الانبياء السابقين ، والسؤال عن مسائل الحلال والحرام في هذه الشريعة المقدسة لا بد من أن ينتهي الى الأئمة عليهمالسلام ؛ فانهم عيبة علم النبي صلىاللهعليهوآله وحملة احكامه صلىاللهعليهوآله ، فالمصداق حيث انه في هذا الزمان منحصر فيهم من حيث لزوم انتهاء الأمر اليهم فلذا فسّر اهل الذكر بهم عليهمالسلام ، والله العالم. (٢)
حاصله : أن عنوان اهل الذكر كلي وينطبق على مصاديقه المختلفة بحسب اختلاف موارد الحاجة. قال سيدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره في محكى كلامه وبالجملة المراد من اهل الذكر في الآية مطلق من يعد من اهل العلم في زمانه وانما ورد من الأئمة عليهمالسلام أن مصداق هذا المفهوم الكلى في زماننا نحن فقط دون غيرنا فهو من قبيل انحصار الكلى في الفرد فتدبر جيدا. (٣)
وأورد عليه ثالثا : كما في فرائد الاصول والكفاية بان الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم لا للتعبد بالجواب ، كما يقال في العرف : سل أن كنت جاهلا.
__________________
(١) فرائد الاصول : ٨٢.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٩٠.
(٣) المحاضرات سيدنا الاستاذ المحقق الداماد ٢ / ١٤٣.