وواضح أن هذه الطائفة لا تدل على أكثر من التصديق الشخصي بنحو القضية الخارجية لبعض الروايات ، وهذا غير الحجية. (١)
٢ ـ ما ورد بعنوان لزوم التسليم لما ورد عنهم والانقياد له من قبيل رواية الحسن بن جهم قال : قلت للعبد الصالح هل يسعنا فيما ورد منكم إلّا التسليم لكم؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلّا التسليم لنا. وواضح عدم دلالتها أيضا ؛ لانها تنظر الى ما هو قول المعصوم وصادر عنه وانه لا بد من التسليم والانقياد لهم وعدم اعمال الذوق والاجتهاد في مقابلهم ، كما كان يفعل العامة. (٢)
٣ ـ ما ورد بعنوان الحث على تحمل الحديث ونقله. ولا تدل هذه الطائفة إلّا من باب الملازمة ، وقد عرفت عدم الملازمة بين الترغيب المذكور ووجوب القبول تعبدا.
٤ ـ ما ورد بعنوان الاحالة على اشخاص معينين. ولا يخفى أنها حوالة على اشخاص معينين ، ولو سلم دلالتها على أن الاحالة اعم من الاحالة على القضية في أخذ الفتوى لا تدل على الحجية ؛ لاحتمال ذلك باعتبار علم الامام عليهالسلام بان اولئك الاشخاص لا يكذبون لكونهم على مرتبة عظيمة من التقوى. (٣)
٥ ـ ما امر فيها بنقل الحديث وتداوله ، من قبيل رواية ابان بن تغلب عن ابي عبد الله ، عليهالسلام قال : يا ابان اذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث ، من شهد أن لا إله إلّا الله مخلصا وجب له الجنة. وهي لا تدل إلّا بتوهم الملازمة ، وقد مر تفنيدها.
٦ ـ ما دل على الثناء على المحدثين ورواة أحاديث اهل البيت عليهمالسلام كقوله عليهالسلام : اللهمّ
__________________
(١) وفيه أن المشهود من الاصول والكتب هو أنها غير منحصرة فيما روى مؤلفوها بلا واسطة ، وعليه فتصديق الكتاب مع كون جملة منها روايات مع الواسطة تدل على حجية الروايات المنقولة فيها أيضا. اللهمّ إلّا أن يقال : أن النظر في التصديق الى نفس المطالب لا الى ناقليها.
(٢) يرد عليه أن ما يكون مورد نظر السائل والمسئول عنه هو قول المعصوم الذي ورد عنه سواء كان مع الواسطة أو بدونها.
(٣) يمكن أن يقال : أن هذا الاحتمال منفي فيما اذا علل الارجاع بوجه عام ككونه ثقة مأمونا ، كما لا يخفى.