ممنوعة لأنّ الظنون مختلفة في غالبية الإصابة وعدمها فإذا كان بعضها كالخبر أغلب إصابة فلا مانع من تخصيصها بما كان أغلب إصابة.
ومنها : الأخبار الكثيرة ، وهي على طوائف :
الطّائفة الأولى :
الرّوايات الواردة في لزوم الموافقة مع الكتاب والسّنّة في حجّيّة الأخبار وجواز العمل بها كقول أبي عبد الله عليهالسلام فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.
بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ خبر الواحد ليس بنفسه حجّة.
يمكن الجواب عنه بأنّ الموافقة للكتاب أو السّنّة مذكورة من باب المثال لأمارة الصدق ومن الجائز أنّ ما روته الثّقات أيضا من الأمارات وعليه فما من الحصر في امثال هذه الرّوايات اضافي وملحوظ بالنّسبة إلى ما كان مخالفا للقرآن والسّنة وليس في مقام حصر أمارة الصدق في الموافقة المذكورة.
الطّائفة الثّانية :
الرّوايات الدّالّة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب والسّنّة كقوله عليهالسلام كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسّنّة وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
والجواب أنّ المتفاهم العرفي من هذه الأخبار هو اشتراط عدم المخالفة فيندرج في الطّائفة الثّالثة الدّالّة على مردوديّة المخالف ولا كلام فيه وإنّما الكلام في المراد من المخالفة ، والظاهر أنّ المراد من المخالف للقرآن هو المناقض له ولا إشكال في مردوديّته.
ودعوى تعميم المخالفة لمثل مخالفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد لا يساعده العرف مع إمكان الجمع بينهما.
لا يقال إنّ الرّوايات المتباينة غير مقبول عند الأصحاب ولا يحتاج إلى النّهي عنه وعليه فليكن المراد من المخالفة هي مخالفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد لأنّا نقول إنّ خصماء أهل البيت عليهمالسلام كانوا يأخذون الاصول ويدسّون الأحاديث المخالفة فيها ولم يرووها حتّى لا يقبلها الأصحاب.