هذا مضافا إلى ضرورة صدور الأخبار المخالفة للقرآن بمخالفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد.
الطّائفة الرّابعة :
الأخبار الدالّة على اشتراط الأخذ بالأخبار بوجود شاهد من الكتاب والسّنّة كقول أبي عبد الله عليهالسلام عند السّؤال عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلّا فالذي جاءكم أولى به.
وفيه أنّ هذه الأخبار من الأخبار العلاجية عند تعارض الأخبار لترجيح بعض الأطراف على البعض ولا ارتباط لها بأصل حجّيّة الخبر الواحد بل المستفاد من أخبار العلاجية هو أنّ الحجّيّة الذّاتية مفروغ عنها.
أدلّة المثبتين
استدلّ المجوّزون للعمل بخبر الواحد بالأدلّة الأربعة.
١ ـ أمّا الكتاب فبآيات :
منها قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
وتقريب الاستدلال بوجوه :
الوجه الأوّل :
هو الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب أنّه سبحانه وتعالى علّق وجوب التبيّن عن الخبر على مجيء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق فإذا يجب القبول وهو المطلوب أو الردّ وهو باطل.
أورد عليه بأنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ وعدم التبيّن هنا لأجل عدم