ما يتبيّن فالجملة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع كما في قول القائل إن رزقت ولدا فاختنه فكما لا مفهوم لقوله إن رزقت الخ فكذلك هي المقام لأنّه الانتفاء ليس إلّا لانتفاء الموضوع عقلا إذ مع عدم مجيء الفاسق بالخبر لا خبر فاسق حتّى لزم التبيّن فيه.
والمعيار في الشرطية المحقّقة للموضوع موجود في الآية الكريمة وهو اتّحاد الموضوع في القضيّة مع شرط الجزاء.
واجيب عنه بأنّ الموضوع في القضيّة هو النبأ الذي جيء به والواجب هو التبين والشرط لوجوب التبيّن هو مجيء الفاسق فالقضيّة حينئذ لا تكون مسوقة لبيان تحقّق الموضوع.
وعليه فالموضوع في القضيّة هو النبأ والشرط للجزاء هو مجيء الفاسق بالنبإ وبينهما مغايرة ولا اتّحاد فليس الشّرط محقّقا للموضوع بعد وجود المغايرة بين الموضوع في القضيّة وشرط الجزاء.
ونوقش فيه بأنّ الموضوع إن كان هو الفاسق وله حالتان لأنّ الفاسق قد يجيء بالنبإ وقد لا يجيء به وعلّق وجوب التبيّن على مجيئه بالنبإ ويكون مفاد الكلام حينئذ أنّ الفاسق إن جاءكم بنبإ فتبيّنوا فلا دلالة للقضيّة على المفهوم لأنّ التبيّن متوقف على مجيئه بالنبإ عقلا فتكون للقضيّة مسوقة لبيان الموضوع إذ مع عدم مجيئه بالنبإ كان التبين منتفيا بانتفاء موضوعه.
ويمكن أن يقال إنّ الموضوع في الأحكام القانونيّة هو الطبيعة وحتّى تكون مقسما بين المنطوق والمفهوم وعليه فلا يكون الموضوع متّحدا مع الشرط بل هو أعمّ منه ومقتضاه هو كون الحكم المشروط مترتّبا على حصّة من الطبيعي فالجملة حينئذ تدلّ على المفهوم بالنّسبة إلى الحصص الأخرى فيما إذا انتفى الشرط ففي مثل السّلام ممّا له أحكام مختلفة إذا قيل إذا جاءكم مؤمن بسلام فأجيبوه كان ظاهره أنّه إن لم يجيء مؤمن بسلام فلا يجب الجواب بالسّلام. والوجه في ذلك أنّ السّلام ممّا له أحكام مختلفة ويستظهر من الجملة