ويمكن الجواب عن الاشكالات المذكورة على خبر مسعدة بانّ اعتماد الصدوق على كتاب مسعدة ، مضافا الى ما ذهب اليه السيد المحقق البروجردي رحمهالله على المحكي من وحدته مع مسعدة بن زياد يكفي في وثاقة مسعدة ، هذا مع وقوعه في اسناد كامل الزيارات ، فتأمّل.
ثم أن البينة الاصطلاحية شائعة مع عصر الصادقين عليهماالسلام وحملها على البينة اللغوية لا موجب له.
وأما تخصيص الرواية بموردها فلا وجه له ؛ لانّ العبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد.
ودعوى لزوم تخصيص الأكثر لو لم تخصص بموردها مندفعة بأنّ التخصيص العنواني لا يستلزم ذلك ، فافهم.
وعليه فالحصر في الرواية حصر حقيقي لا اضافي ، وهو يصلح لردع السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة في الموضوعات ، ولكن بعد في النفس شيء من ناحية ضعف السند ومن جهة عدم تمامية الدلالة.
ومنها : الأخبار الواردة في لزوم شهادة العدلين كخبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. (١) ومورده وإن كان الميتة ، ولكن يمكن الغاء الخصوصية ، إلّا أنّ الرواية ضعيفة بضعف بعض رواته.
وصحيحة منصور ابن حازم المروية في رؤية الهلال : فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه. (٢)
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين. (٣)
وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا بشهادة رجلين عدلين. (٤)
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان : ح ٤.
(٣) الوسائل : الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١.
(٤) الوسائل : الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.