الشك فيهما شك في الزائد على المقدار العلم الاجمالي ، وهو محل البراءة من دون كلام.
فالأولى في نفي وجوب الاحتياط العسري هو الاتكال الى الوجهين الأولين ؛ فان رفع الحكم العقلي بوجوب الموافقة القطعية لا يوجب رفع التكليف الواقعي وإن صح الحكم بنفي التكليف في موارد الشك والوهم مع بقاء وجوب الاحتياط في موارد الظن ؛ لبقاء وجود العلم الاجمالي بين خصوص موارد الظن ، فلا تغفل.
أـ وأمّا عدم جواز الرجوع الى فتوى الغير فهو واضح ضرورة أنه لا يجوز ذلك إلّا للجاهل لا للفاضل الذي اعتقد خطأ المجتهد الذي يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، بل رجوعه اليه من قبيل رجوع العالم الى الجاهل.
ب ـ وهكذا لا مجال للرجوع الى القرعة في الشبهات الحكمية ؛ لاختصاصها بالشبهات الموضوعية في الجملة ، كما لا يخفى.
ج ـ وأمّا عدم جواز الرجوع الى الاصول العملية ، فان كان الأصل مثبتا للتكليف ولم يكن من الاصول المحرزة كاصالة الاشتغال فلا مانع من الرجوع إليها ؛ لعدم منافاتها مع العلم الاجمالي ، بل هي مساعدة معه.
د ـ وإن كان الاصل مثبتا للتكليف وكان من الاصول المحرزة كالاستصحاب المثبت للتكليف فهو على قسمين :
أحدهما : ما إذا لم يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة فيه ، كما اذا كان الكأسان نجسين ولم يعلم تطهير أحدهما فلا مانع من جريان استصحاب النجاسة وجواز الرجوع اليه ، كما لا يخفى.
وثانيهما : هو ما اذا علم اجمالا بالانتقاض ، كما اذا كان الكأسان نجسين وعلم بتطهير أحدهما ، وحينئذ فان قلنا بأنّ المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة العملية فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ؛ لعدم لزوم المخالفة العملية مع فرض كون الاستصحاب مثبتا للتكليف.