لانّا نقول إنّ دليل لا ضرر ولا حرج بقرينة كونهما في مقام الامتنان وإفادة سهولة الإسلام والدين لا ينفيان الحرمة بل النفي فيهما هو التجويز ومعناه أنّ الضرر أو الحرج لا يجوّزه الشّارع لا بالنّسبة إلى الغير ولا بالنّسبة إلى النفس وبهذا الاعتبار يفيد نفي نفس الضّرر أو الحرج وعليه تشريع تجويزهما من أيّ جهة كانت يستلزم نفي الموضوع الضّرري أو الحكم الشّرعي بل الاحتياط العقلي أيضا لأنّ الحكم العقلي في أطراف العلم الاجمالي اقتضائي والحكم الاقتضائي قابل لأن يرفعه الشّارع ولا فرق في شموله للحكم العقلي بين المباني المذكورة من كون مفاد لا ضرر أو لا حرج نفي نفس الضّرر أو الحرج أو نفي الموضوع الضرري أو الحرجي أو نفس الحكم الشّرعي ثمّ قوله في الإسلام أو في الدّين لا يوجب تخصيص النّفي بالأحكام الشّرعية لأنّ الدين أو الإسلام ظرف النفي لا المنفي هذا مضافا إلى أنّ القيدين المذكورين لم يردا في الرّوايات المعتبرة.
وأمّا عدم جواز الرّجوع إلى فتوى الغير فهو واضح ضرورة أنّه لا يجوز ذلك إلّا للجاهل لا للفاضل الذي اعتقد خطأ المجتهد الذي يدّعي انفتاح باب العلم أو العلمي بل رجوعه إليه من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل.
وأمّا الرّجوع إلى القرعة في الشّبهات الحكمية فلاختصاصها بالشّبهات الموضوعيّة في الجملة كما لا يخفى.
وأمّا عدم جواز الرّجوع إلى الاصول العمليّة فإن كان الأصل مثبتا للتكليف ولم يكن من الاصول المحرزة كأصالة الاشتغال فلا مانع من الرجوع إليها لعدم منافاتها مع العلم الإجمالي بل هي مساعدة معه.
وإن كان الأصل مثبتا وكان من الاصول المحرزة كاستصحاب المثبت للتكليف فهو على قسمين أحدهما ما إذا لم يعلم بانتقاض الحالة السابقة كما إذا كان الكأسان نجسين ولم يعلم تطهير أحدهما فلا مانع من جريان استصحاب النجاسة وجواز الرجوع إليه وثانيهما ما إذا علم إجمالا بالانتقاض كما إذا كان الكأسان نجسين وعلم بتطهير أحدهما وحينئذ فإن قلنا