لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا وما اضطروا إليه إلخ ... لكونها من الأمور الواقعية والتكوينية. لا بد من أن يكون المرفوع إمّا جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو الأقرب اعتبار إلى المعنى الحقيقي لأنّ نفي جميع الآثار أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة الممتنع بالفرض وإما أن يكون في كل منها ما هو الأثر المناسب أو أن يكون هو المؤاخذة في الكل وقال الشيخ الأعظم قدسسره عند ذكر تقدير المؤاخذة وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد فإذا أريد من الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا.
نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن في الرجل يستحلف (أي يستكره) على الدين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال عليهالسلام : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا الخبر ... فإنّ الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار إلّا أنّ استشهاد الإمام عليهالسلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة لكنّ النبوي المحكي في كلام الإمام مختص بثلاثة من التسعة فلعلّ نفي جميع الآثار مختص بها فتأمل الخ. (١)
ويمكن أن يقال : إنّ لزوم التقدير بنحو من الأنحاء المذكورة بدلالة الاقتضاء متفرع على عدم إمكان إسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا وغيره والمفروض هو إمكان الإسناد إلى نفس هذه الامور لأنّ المقصود من الرفع ليس هو الإخبار عن عدم وجوده فإنّه خلاف الوجدان ضرورة وجود ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا وغير ذلك هذا مضافا إلى أنّ قاعدة الاشتراك تمنع رفع ما لا يعلمون من الأحكام واقعا.
__________________
(١) فرائد الاصول : ١٩٥ ـ ١٩٦.