بل المراد من الرفع هو الرفع التشريعي كالنفي التشريعي فكما أنّ نفس الضرر في مثل قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار منفي بالنفي التشريعي بمعنى أنّ الضرر من أي جهة وسبب كان محكوم بالنفي شرعا وهو يرجع في الحقيقة إلى نفي أسباب الضرر من الحكم الضرري أو تجويز الضرر أو غير ذلك مما يرتبط بنحو بالشارع.
فكذلك الرفع التشريعي يدل على أنّ نفس ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا وغيره محكوم بالرفع شرعا وهو يرجع إلى رفع تنجيز الأحكام الموجودة المجهولة وأحكام ما ينطبق عليه العناوين الأخر مما لا يطيقون وما استكرهوا وغير ذلك وبالجملة معنى الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئا من مصاديق ما لا يعلمون وغيره تكوينا في عالم التشريع ومقتضاه هو رفع تنجيز أحكام هذه الأمور.
قال السيّد المحقق الخوئي قدسسره : وأمّا إن أريد بالرفع الرفع التشريعي بمعنى عدم كون الفعل موردا للاعتبار الشرعي وبعبارة أخرى الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئا من مصاديق ما هو من مصاديقه تكوينا كما في جملة من موارد الحكومة كقوله لا ربا بين الوالد والولد فكان إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيا بلا فرق بين أن يراد من الموصول في ما لا يعلمون الحكم أو الفعل الخارجي. (١)
لا يقال : إنّ التقدير وإن كان منفيا بأصالة عدم التقدير ومحتاجا إلى عناية ولكن لا ترجيح لتوجيه الرفع إلى الوجود التشريعي أيضا لأنه أيضا يحتاج إلى عناية.
لأنّا نقول كما أفاد السيّد الشهيد الصدر قدسسره بأنّ هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أنّ الرفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا إخبار بخلاف عناية التقدير فإنّها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل. (٢)
والتحقيق أنّ الرفع في المقام لا يحتاج إلى ادعاء وعناية أصلا فإنّ الرفع رفع عن الامّة
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٢٦١.
(٢) دروس في علم الاصول ، الحلقة الثالثة : ٤٤ ـ ٤٥.